277

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ الْفَلاح النازح والبدوي الراحل وَغَيرهم وَلم يستوثق بِالرَّهْنِ فَهَل يكون ذَلِك تفريطا مُوجبا للضَّمَان عَلَيْهِ أم لَا
أجَاب ﵁ نعم ذَلِك تَفْرِيط مِنْهُ مُوجب لضمان ذَلِك عَلَيْهِ وَالله أعلم
١٦٣ - مَسْأَلَة حَاكم من حكام الْمُسلمين تَحت يَده أَمْوَال أَيْتَام مُتعَدِّدَة فعامل لبَعْضهِم معاملات وَكتب بهَا وثائق وَلم يبين أَصْحَابهَا وَلَا مستحقيها بل فِيهَا أقرّ فلَان ابْن فلَان أَن عَلَيْهِ وَفِي ذمَّته للأيتام كَذَا وَكَذَا فَهَل يكون ذَلِك تفريطا مِنْهُ أم لَا وَهل يجب الضَّمَان أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا لم يشْهد على المعامل بذلك الا هَكَذَا فَذَلِك تَفْرِيط مِنْهُ مضمن لَهُ وَالله أعلم
١٦٤ - مَسْأَلَة هَل يجوز للْحَاكِم أَن يَأْمر القوام على أَمْوَال الْيَتَامَى أَن يعاملوا بِأَمْوَالِهِمْ ويعملوا مَسْأَلَة الْعينَة كَمَا جرت الْعَادة الْيَوْم أَو يجب عَلَيْهِ أَن يَشْتَرِي لَهُ عقارا أَو عرُوضا للتِّجَارَة
أجَاب ﵁ أما الْعينَة فَلَا نأمر بهَا لكَونهَا مَكْرُوهَة وَأما استنماء أَمْوَالهم فَعَلَيهِ الْأَمر بذلك وَالسَّعْي فِيهِ ثمَّ يعين جِهَته من شِرَاء عقار أَو مَال تِجَارَة موكول إِلَى رَأْيه ورأي من ينصبه لذَلِك متتبعا مَا هُوَ الْأَصْلَح لَهُم وَالله أعلم
١٦٥ - مَسْأَلَة إِذا نصب الْحَاكِم أَمينا أَو حاضنة وَأذن لَهَا فِي الْإِنْفَاق على الطِّفْل كَذَا وَكَذَا درهما من مَالهمَا أَو مِمَّا يقترضانه ثمَّ جَاءَ

1 / 297