272

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ وَقد أجَاب الحصيري مِنْهُم وَغَيره من أَصْحَابنَا أَنه يبطل ويؤاخذ بِالدّينِ الْمُسْتَأْجر وَكَانَ جوابي كَذَلِك من أجل أَنه إِذا ثَبت ملأته بِقدر من المَال فَلَا يتَعَيَّن الدّين لصرفه فِيهِ وَهُوَ يتَمَكَّن بِهِ من إِيفَاء كل دين مِنْهُ أَو بَعْضهَا على الِاجْتِمَاع أَو على الْبَدَل وَلِهَذَا قَالُوا إِذا عرف لَهُ مَال لم يثبت من الِابْتِدَاء إِعْسَاره إِلَّا بِبَيِّنَة وَالله أعلم ١٥٦ - مَسْأَلَة فِي ولي الْيَتِيم إِذا احْتَاجَ إِلَى الْأكل مِنْهُ مَا قدر مَا يتَنَاوَلهُ مِنْهُ وَهل يحْتَاج الى تَقْدِير حَاكم أجَاب ﵁ يتَنَاوَل أقل الْأَمريْنِ من كِفَايَته بِالْمَعْرُوفِ أَو أُجْرَة عمله وَلَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير حَاكم هَذَا هُوَ الْأَظْهر وَلَيْسَ يتْرك بِمَا ذكر فِي الْوَسِيط وَالله أعلم ١٥٧ - مَسْأَلَة حكام من حَاكم الْمُسلمين تَحت يَده مَال لأيتام مُتعَدِّدَة فَمَاتَ الْحَاكِم وَلم يوص وَلم يعين لأحد مَالا فَطلب الْأَيْتَام مَالهم من وَرَثَة القَاضِي فأنكروا فأقاموا الْبَيِّنَة أَن لَهُم فِي جِهَة الْحَاكِم كَذَا وَكَذَا فَطلب وَرَثَة القَاضِي يَمِين الْأَيْتَام أَنهم يسْتَحقُّونَ فِي جِهَة والدهم هَذَا الْمبلغ فَهَل يلْزم الْأَيْتَام يَمِين أم لَا وَهل إِذا فعل الْحَاكِم ذَلِك فِي أَمْوَال الْيَتَامَى يفسق وَيلْزمهُ الضَّمَان أجَاب ﵁ نعم يتَوَجَّه عَلَيْهِم الْيَمين الْمَذْكُور بعد بلوغهم وَإِنَّمَا يجب الضَّمَان عِنْد ثُبُوت تفريطه وَلَا يجب بِمُجَرَّد عدم وجدانها فِي تركته وَلَا يفسق بِمُجَرَّد ذَلِك وَالله أعلم ١٥٨ - مَسْأَلَة حَاكم من حكام الْمُسلمين تَحت يَده مَال لأيتام

1 / 292