Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Investigador
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fatwas
@ الْحُكَّام الْمَذْكُورين بِشَهَادَة الْعُدُول على إِقْرَاره بذلك من غير حكمهم بِصِحَّة ذَلِك الْإِقْرَار دَلِيلا على ثُبُوت رشده أم لَا
وَهل للْمُدَّعِي عَلَيْهِ مُطَالبَة الْمُدَّعِي بِثُبُوت أَهْلِيَّة الْمقر للإقرار واستجماع شَرَائِط صِحَة الْإِقْرَار أَو لَا
وَإِن لم يكن لَهُ ذَلِك فَهَل يسوغ للْحَاكِم الاستفصال عَن استجماع تِلْكَ الشَّرَائِط أَو لَا
وَإِن سَاغَ لَهُ ذَلِك فَهَل يكون ثُبُوت الْإِقْرَار عِنْد الْحَاكِم الأول على الْوَجْه المشروح دَلِيلا على استجماع تِلْكَ الشَّرَائِط وَكَانَ الْمقر بِهِ مَرْهُونا حَالَة الْإِقْرَار من جِهَة الْمقر فَهَل يَصح إِقْرَاره بِهِ وَهُوَ مَرْهُون أَو لَا
وَإِن صَحَّ إِقْرَاره بِهِ وَهُوَ مَرْهُون وَكَانَ فِي الْقرْيَة شَيْء لَيْسَ فِي يَد الْمقر فَهَل يَصح إِقْرَاره بهَا بِمَا فِي يَده مَعَ اشتماله للإقرار بِمَا لَيْسَ فِي يَده أَو لَا وَإِن صَحَّ فَهَل يتَعَيَّن جَمِيع مَا يبْقى من الْمقر بِهِ مِمَّا هُوَ فِي يَده لذَلِك الْإِقْرَار وَإِن لم يتَعَيَّن فَهَل يتَضَمَّن ذَلِك جَهَالَة بالمقر بِهِ حَتَّى يحْتَاج الى تَفْسِير الْمقر أَو لَا
وَإِن احْتَاجَ الى التَّفْسِير وَمَات الْمقر فَهَل يقوم الْوَارِث مقَامه فِي التَّفْسِير أَو لَا
وَإِن قَامَ الْوَارِث مقَامه وَكَانُوا جمَاعَة من جُمْلَتهمْ الْمقر لَهُ فَهَل يتَعَيَّن الْمقر لَهُ الْوَارِث للتفسير أم يتساوى جَمِيع الْوَرَثَة فِي ذَلِك
وَإِن أثبت الْمقر لَهُ رشد الْمقر حَالَة الْإِقْرَار وَأثبت الْخصم لَهُ اسْتِمْرَار الْحجر عَلَيْهِ أَو سفهه حَالَة الْإِقْرَار فَأَيّهمَا يقدم على الآخر
1 / 289