Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Investigador
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fatwas
@ ثمَّ يَكْتَفِي الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِ أَنه مُوسر فَإِنَّهُ يتَنَاوَل الْحَال فَإِن أحوجه إِلَى ذكر الْحَالة الراهنة فَلهُ أَن يشْهد كَذَلِك مُعْتَمدًا على الِاسْتِصْحَاب الْمَذْكُور بل لَا يَنْبَغِي أَن يفصح بذلك فِي الشَّهَادَة فَإِنَّهُ لَا بُد من الْبَتّ بِمَا يشْتَمل الْحَال الْحَاضِرَة وَالله أعلم
١٥١ - مَسْأَلَة من شهد بِالرشد مَا الَّذِي يجب عَلَيْهِ فِي شَهَادَته وَهل يجب أَن يعرف عَدَالَته بَاطِنا وظاهرا أم يَكْتَفِي بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة وَهل يَكْتَفِي فِي اخْتِيَاره بالاستفاضة أم لَا بُد من مُبَاشرَة أَحْوَاله
أجَاب ﵁ الظَّاهِر أَنه يَكْتَفِي فِي ذَلِك بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة وَمن شَرطهَا أَن لَا يكون غَرِيبا عِنْد الشَّاهِد بل يكون مُتَقَدم الْمعرفَة بِهِ ويكتفي فِي اختباره بالاستفاضة والشهرة وَالله أعلم
١٥٢ - مَسْأَلَة بينتي إعسار وملأه تكررتا كلما شهِدت احداهما جَاءَت الْأُخْرَى فَشَهِدت أَنه فِي الْحَال على ضد مَا شهِدت بِهِ الأولى فَهَل يقبل ذَلِك أبدا وَيعْمل بالمتأخر أم لَا
أجَاب ﵁ يعْمل بالمتأخر مِنْهُمَا وَإِن تَكَرَّرت إِن لم ينشأ من تكررهما بَيِّنَة وَلَا تكَاد بَيِّنَة الْإِعْسَار تَخْلُو عَن الرِّيبَة إِذا تَكَرَّرت لِأَن قبُولهَا منحصر الْجِهَة فِي تَقْدِير إِثْبَاتهَا طرآن الْإِعْسَار بعد الملأة لِأَنَّهُ على تَقْدِير معارضتها بِبَيِّنَة الملأة المناقضة فِي وَقت وَاحِد لَا يقبل لترجيح بَيِّنَة الملأة حِينَئِذٍ وَلَيْسَ هَكَذَا بَيِّنَة ملأة فَإِنَّهَا مَقْبُولَة على التَّقْدِيرَيْنِ ومعمول بهَا وَإِن كَانَ مَا تشهد بِهِ ملأة مستمرة من غير تجدّد وطرآن وَعند هَذَا فَإِذا تَكَرَّرت بَيِّنَة الْإِعْسَار فقد أَثْبَتَت تعاقب ملآة وإعسارات وَذَلِكَ بعيد لَا يكَاد يَنْفَكّ عَن الرِّيبَة وَالله أعلم
1 / 287