Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Investigador
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fatwas
@
أجَاب ﵁ الْأَظْهر أَنه يجوز وإقدام الْعَاقِل على ذَلِك دَلِيل على فَائِدَة لَهُ فِيهِ على الْجَمَاعَة ثمَّ فِي اشْتِرَاط الْفَائِدَة فِي صِحَة البيع نزاع رحب المجال وَالله أعلم
١٣٠ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ عبدا ثمَّ ادّعى البَائِع أَنه كَانَ مَمْلُوكا حَالَة البيع فَهَل تصح دَعْوَاهُ وَهل إِذا قَامَت الْبَيِّنَة بِصدق مَا ادَّعَاهُ لَهُ استرجاع العَبْد أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا ادّعى أَنه كَانَ مَمْلُوكا وَأَن سَيّده الْمَالِك للْمَبِيع لم يَأْذَن وحرر دَعْوَاهُ بِشَرْط فان عرف أَن البَائِع كَانَ مَمْلُوكا فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِذا لم يقم بَيِّنَة على خِلَافه وَإِن لم يعرف لَهُ حَال عبودية لم يقبل دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَة بِغَيْر بَيِّنَة وَالله أعلم
١٣١ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ لرجل جَارِيَة وأقامت عِنْده مُدَّة شَهْرَيْن وَنصف ثمَّ بعد ذَلِك جَاءَ وَقَالَ إِنَّهَا مَجْنُونَة وَادّعى عَلَيْهِ عِنْد الْحَاكِم بالجنون فَلم يثبت لَهُ عِنْده شَيْء فَادّعى عَلَيْهِ بِعَيْب ثَان فَإِذا ثَبت لَهُ الْعَيْب الثَّانِي يجب الثَّانِي عَلَيْهِ الرَّد أم الْأَرْش لأجل أَنه أَخذ الْجَارِيَة عَاقِلَة فَردهَا عَلَيْهِ مَجْنُونَة لأجل الْعَيْب الثَّانِي وَكَانَت نِيَّته عِنْد الْحَاكِم أَنه يثبت الْعَيْب إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام وَله عشرُون يَوْمًا مَا ثَبت لَهُ شَيْء وَلَا جَاءَ إِلَى الْحَاكِم
أجَاب ﵁ إِذا ثَبت الْعَيْب الثَّانِي مُتَقَدما على الْقَبْض فَلهُ الرَّد لَا الْأَرْش إِذا لم يكن قد حدث فِي يَده جُنُون وَلَا عيب آخر وَلَا يمْنَع من ذَلِك مَا ادَّعَاهُ من جُنُون مُتَقَدم يتجرد ذَلِك وَلَا تَأَخّر اثباته إِذا كَانَ لعَجزه عَنهُ
1 / 275