241

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ للْمَرْأَة حفيرة تدفن فِيهَا من غير تَابُوت على الْوَجْه الْمَشْرُوع وَلَو فِي مَكَانهَا وَلَكِن لَا مَعَ بَقَاء هَذَا الْقَبْر المبنى وَلَيْسَ فِي إخْرَاجهَا مِنْهُ مَحْذُور وَنقل الْمَيِّت الَّذِي يَصْحَبهُ النبش وليزل وَارِث المقبور مَحْذُور الْبناء وَغَيره فَإِن تدارك ذَلِك لم يفت وَالله أعلم ١٠٥ - مَسْأَلَة تلقين الْمَوْتَى بعد الدّفن هَل هُوَ مَشْرُوع وَإِذا شرع ذَلِك فَهَل يشرع تلقين الطِّفْل الرَّضِيع وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك وَعلة تلقين الطِّفْل مَطْلُوب أجَاب ﵁ أما تلقين الْبَالِغ فَهُوَ الَّذِي نختاره ونعمل بِهِ وَذكره جمَاعَة من أَصْحَابنَا الخراسانيين وَقد روينَا حَدِيثا من حَدِيث أبي أُمَامَة لَيْسَ بالقائم إِسْنَاده وَلَكِن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشَّام بِهِ قَدِيما وَهُوَ مُخْتَصر وَأبي وَلَيْسَ فِيهِ غبه مَا يذكرهُ الْعَامَّة الملقنون من التَّطْوِيل قَالَ الْجَامِع لهَذِهِ الْفَتَاوَى ﵁ وَقد أَمرنِي ﵁ بِأَن أنقله لصَاحب الْفَتْوَى الْوَاقِعَة فِي ذَلِك وَقد نقلته من التَّتِمَّة وَصورته أَن يَقُول يَا فلَان ابْن أمة الله أويقول يَا فلَان ابْن حَوَّاء اذكر مَا خرجت عَلَيْهِ من الدُّنْيَا شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأَنَّك رضيت بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبيا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قبْلَة وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا وَأما تلقين الرَّضِيع فَمَا لَهُ مُسْتَند يعْتَمد وَلَا نرَاهُ ١٠٦ - مَسْأَلَة قَول صَاحب التَّنْبِيه فِيمَا إِذا مَاتَت الْحَامِل وَفِي جوفها جَنِين لَا ترجى حَيَاته أَنه يوضع على بَطنهَا مَا يموته

1 / 261