237

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ بِمَا إِذا كَانَ يسْجد مُسْتَقْبل الْقبْلَة أم لَا وَهل الْآيَة فِي ذَلِك مَنْسُوخَة فِي مثل ذَلِك أم لَا أجَاب ﵁ لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ من عظائم الذُّنُوب ويخشى أَن يكون كفرا وَالسُّجُود فِي الْآيَة مَنْسُوخ أَو يتَأَوَّل وَالله أعلم ١٠١ - مَسْأَلَة رجل لازمته الوسوسة فِي نِيَّة الصَّلَاة إِذا أَرَادَ التَّكْبِير اجْتهد فِي إِحْضَار النِّيَّة ثمَّ لَا يتَمَكَّن من التَّكْبِير إِلَّا بعد أَن يرى أَنه لم يبْق مَا أحضرهُ من النِّيَّة أَو شكّ فِي بَقَائِهَا ويتسارع الشَّك إِلَيْهِ كرفع الطّرف وَيصير كالآيس من التَّمَكُّن من ذَلِك وَمَضَت لَهُ على هَذَا مُدَّة مديدة وَلَا يزْدَاد إِلَّا شدَّة فَهَل لَهُ رخصَة فِي التَّكْبِير بعد تَمام النِّيَّة وَمَا يجده من الدهشة أم لَا أجَاب ﵁ لَهُ من الرُّخْصَة فِي هَذَا مَا صَار إِلَيْهِ الْغَزالِيّ ﵀ فِي حق الْعَوام من أَن موافاتهم حَقِيقَة العقد وَالتَّكْبِير لَا يكلفون بهَا فَإِنَّهُ شطط لم يعْهَد اشْتِرَاطه من الْأَوَّلين بل الْوَاجِب فِي حَقهم أصل الْقَصْد إِلَى الصَّلَاة الْمعينَة بأوصافها الْمَذْكُورَة الْمُعْتَبر احضارها فِي النِّيَّة بِحَيْثُ لَا يكون غافلا عَن ذَلِك فِي حَالَة إِرَادَته التَّكْبِير وبحيث يعد قَصده فِي الْعرف مقترنا بِالتَّكْبِيرِ وَإِن لم يكن مقترنا على الْحَقِيقَة فَهَذَا الموسوس منسلك فِي هَذَا الْقَبِيل فَعَلَيهِ الاجتزاء بذلك والإعراض عَن الوسوسة أصلا فَإِنَّهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى سيخزى بعد ذَلِك شَيْطَانه وتزايله وسوسته وَتصْلح فِي النِّيَّة حَالَته وَإِن لم

1 / 257