231

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ أجَاب ﵁ ذَلِك مَكْرُوه وَترك تَعْلِيق الحروز هُوَ الْمُخْتَار وَالله أعلم ٩٧ - مَسْأَلَة هَل يجوز كِتَابَة الحروز للصغار وَتعلق فِي أَعْنَاقهم وَمَا يخلوا عَن اسْم الله ﵎ وآيات من الْقُرْآن وَالصغَار مَا يحترزون من دُخُول الْخَلَاء وَكَذَلِكَ النسوان وَالرِّجَال أَيْضا واحترازهم فِيهَا قَلِيل فَهَل يجوز لَهُم ذَلِك أجَاب ﵁ يجوز ذَلِك وَيجْعَل لَهَا حجاب كثيف من شمع وَجلد ثمَّ يستوثق من النِّسَاء وأشباههن وبالتحذير من دُخُول الْخَلَاء بهَا وَالله أعلم كتاب الْجُمُعَة ٩٨ - مَسْأَلَة وجوابها كَانَ فِي النَّفس شَيْء فِي رجل يجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة من أهل قَرْيَة يجب على أَهلهَا إِقَامَة الْجُمُعَة خرج عِنْد صَلَاة الْجُمُعَة من قريته إِلَيّ قَرْيَة أُخْرَى لَا يبلغ قريته النداء مِنْهَا فَأَقَامَ جمعته هَل يجوز لَهُ ذَلِك فَظهر أَن ذَلِك جَائِز وتبرأ ذمَّته من الْجُمُعَة بذلك وَكَلَام الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه يشْعر بِهِ حَيْثُ يَقُول اذا

1 / 251