104

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Investigador

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@ الْأَخْذ من شَرط دوَام الْمَرَض من الْعلمَاء وَمن شَرط سُقُوط الْقُوَّة والإنتشار مَعَ أَنه قد يعن عَن امْرَأَة دون أُخْرَى وَهل لَا فصل إِذا مَضَت السّنة وَلم يطَأ بَين أَن يكون امْتِنَاعه من الوطئ العائق غير الْعَجز من سفر أَو مرض لَا يَتَأَتَّى مَعَه الوقاع أَو حبس أَو غير ذَلِك من الْأَعْذَار وَبَين أَن يكون لعَجزه عَن الوطئ هَذَا مَا أملاه فِي رقعته على جِهَته فَنَقُول أما قَوْله من شَرط دوَام الْمَرَض من الْعلمَاء فانظروا إِلَى مَا ابْتُلِيَ بِهِ شَيخنَا مِنْهُ أنكر أَن يكون أحد من الْعلمَاء شَرط ذَلِك وكل عُلَمَائِنَا مَعَ غَيرهم شرطُوا ذَلِك فِي ذَلِك وَجَمِيع المختصرات فِي الْمَذْهَب فضلا عَن المبسوطات ناطقة بذلك فَإِن كلهم قد اشْترط فِي مرض التعنين حُصُول الْيَأْس من زَوَاله وَلم يضْربُوا أجل سنة بعد إِقْرَاره بِالْعَجزِ والتعنين إِلَّا لتبين الْيَأْس والاستثبات فِيهِ وَهَذِه تصانيف النَّاس الْوَسِيط فَمَا فَوْقه وَمَا دونه يُنَادي كلهَا بذلك وَإِذا كَانَ ميئوسا من زَوَاله فَهَذَا هُوَ الْمَعْنى بِكَوْنِهِ مَرضا دَائِما فِي كَلَام النَّاس وعرفهم لهَذَا وصف فِي الْوَسِيط وَغَيره مرض الإستحاضة وَغَيره من الْأَمْرَاض الَّتِي يوئس من زَوَالهَا بِكَوْنِهَا أمراضا دائمة وَهَكَذَا إِلَّا فِيمَا أنكرهُ من اشتراطهم سُقُوط قُوَّة الْعُضْو وانتشاره بل إِنْكَاره لهَذَا أَنْكَرُوا طم أزلا عنين عِنْد النَّاس أَجْمَعِينَ إِلَّا من سَقَطت قُوَّة عضوه وانتشاره بِالنِّسْبَةِ إِلَى من أعن عَنْهَا وَهَذَا أَمر محسوس فِي الْعنين وَمن لم يُوجد ذَلِك فِيهِ فَلَيْسَ عنينا بِلَا خلاف بَينهم وَلَا إِشْكَال وَفِي الْوَسِيط معِين الْعنَّة سُقُوط الْقُوَّة الناشرة للألة وَالْأَمر أوضح من أَن يحْتَاج إِلَى الِاحْتِجَاج بالوسيط فَإِنَّهُ من الشَّائِع الذائع بَين المتعلمين فضلا عَن الْعلمَاء فَمن قَالَ التعنين مثبتا كعلمائنا وَمن وافقهم لم يثبت ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَ بِهَذِهِ المثابة وَمن خَالف وَقَالَ الْعنَّة لَا تثبت الْخِيَار فَلَا يَعْنِي بالعنة أَيْضا إِلَّا ذَلِك وَإِلَّا لم يتوارد النزاع على مَحل وَاحِد فَصَارَ ذَلِك إِذا قَول الْجَمِيع وَأما شبهته واحتجاجه بِأَنَّهُ قد يعن عَن امْرَأَة دون أُخْرَى فَنَقُول إِنَّمَا شرحنا وَشرح الْعلمَاء الْعنَّة حَيْثُ وجدت وَفِي حق من تعلّقت بِهِ لَا حَيْثُ لم يُوجد تعلقهَا فَإِن كَانَ مَا شرحناها بِهِ متحققا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَة الَّتِي أعن عَنْهَا كَمَا شهد بِهِ الْحسن واقتضاه الْبَيَان الْوَاضِح الَّذِي قدمْنَاهُ فَتَقول أَصْحَابنَا قد لَا يعن عَن امْرَأَة أُخْرَى لَا يدعوا من لَهُ أقل فهم إِلَى إِنْكَار هَذَا المحسوس الْمَقْطُوع

1 / 119