186

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

سحب بعض الدم للتحليل، ونحوها، فلا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة، ولا بمعناها؛ لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، والله تعالى أعلم (١).
النوع السادس: الاستقاء عمدًا، فالتقيؤ عمدًا يفطر به الصائم؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ، قال: «من ذرعه القيء (٢) فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الترمذي: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدًا فليقضِ»، ولفظ أبي داود: «من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ» (٣). قال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء»، وقال: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقى عامدًا» (٤)، وقال الإمام ابن قدامة: «معنى استقاء: تقيأ مستدعيًا للقيء، وذرعه: خرج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه

(١) انظر: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١/ ٢٦١ - ٢٦٥، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٧٢ - ٢٧٤.
(٢) من ذرعه القيء: أي غلبه، وسبقه في الخروج.
(٣) أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدًا، برقم ٢٣٨٠، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، برقم ٧٢٠، وابن ماجه، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء، برقم ١٦٧٦، وأحمد، ٢/ ٤٩٨، والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ١/ ٤٢٧، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، وفي صحيح سنن الترمذي، وفي صحيح سنن ابن ماجه، وفي إرواء الغليل، برقم ٩٢٣.
(٤) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٩.

1 / 197