154

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

صامت الحائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها (١).
وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان لم يصحَّ صومها بقيةَ اليوم؛ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وعليها الإمساك بقية اليوم في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي الذي أبيح لها الفطر من أجله» (٢)، وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في

(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٩٧.
(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في إمساك الحائض إذا طهرت، أثناء النهار على قولين:
القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعي، وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀، وعليه أكثر أصحابه، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية، وقال به الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب الإمساك. قال شيخنا ابن باز ﵀: «عليها الإمساك في أصح قولي العلماء، بزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبت رؤية رمضان نهارًا؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده؛ فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم والله ولي التوفيق». [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ١٩٣]. قال ابن مفلح ﵀: «وإذا طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو برئ مريض مفطرًا لزمهم الإمساك على الأصح». [كتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٤٣١]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح؛ فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضًا». [شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٥٧ - ٥٩]. [وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٢١٠، وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود، نقلًا عن اللجنة الدائمة، الفتوى رقم ١٩٥٤، ١/ ٣٢٤]، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٣٦١ - ٣٦٣].
القول الثاني: لا يلزمها الإمساك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذكر عن ابن مسعود ﵁، وهذا القول الذي يرجحه ابن عثيمين ﵀ في مؤلفاته، كالشرح الممتع، ومجموع الفتاوى. والصواب القول الأول. والله تعالى أعلم. [انظر: المقنع والشرح الكبير،٧/ ٣٦١، ٣٦٣، والشرح الممتع،
٦/ ٣٤٤، ومجالس رمضان، لابن عثيمين، ص٩٢ - ٩٣].

1 / 156