" أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (^١).
أخبرنا أبو بكر البرقاني (^٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (^٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ".
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (^٤) (^٥) (^٦)
(^١). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٥).
(^٢). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم.
(^٣). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة ١٨٣ هـ (التهذيب ١١/ ٥٩).
(^٤). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (٤/ ٣٩٧ ح ٢١٩٧).
أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر.
ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند ٣/ ١١٥).
(^٥). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ".
(^٦). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = ٢ =.