114

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Editor

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Editorial

دار الهجرة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

يزيد بن هارون.
وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري – بنيسابور – (٥/أ) أنا حاجب بن أحمد الطوسي (^١) نا عبد الرحيم ابن منيب (^٢) نا يزيد نا حميد عن أنس بن مالك قال:
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا ما زهوه قال: حتى تحمرّ ".
قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك (^٣)، لفظ حديث المحاملي.
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان النجاد (^٤) نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة (^٥) نا عبد العزيز بن محمد (^٦) عن

(^١). قال الحاكم: " لم يسمع حديثا قط "، ووثقه ابن طاهر مات سنة ٣٣٦ هـ (اللسان الميزان ٢/ ١٤٦).
(^٢). لم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من المصادر.
(^٣). رواية يزيد بن هارون هذه أخرجها البغوي (شرح السنة ٨/ ٩٤ ح ٢٠٨١ من نفس طريق الخطيب).
(^٤). كتب في الأصل في هذا الموضع إشارة تضبيب هكذا (صـ).
(^٥). ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، قال أبو حاتم: " صدوق "، وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: " صدوق " مات سنة ٢٣٠ هـ (التهذيب ١/ ١١٦).
(^٦). هو أبو محمد الدراوردي، كان مالك يوثقه، وقال أحمد: " كان معروفا بطلب الحديث، إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس ووهم " (التهذيب ٦/ ٣٥٣)، وقال الحافظ في التقريب: " صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ " مات سنة ١٨٦ هـ.

1 / 124