106

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Editor

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Editorial

دار الهجرة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

٢ - حديث آخر:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس (^١) أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي (^٢) نا بندار (^٣) ثنا أبو الوليد (^٤) نا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال:
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها " (^٥)
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي ﷺ، وإنما هو عبد الله بن عمر، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر، غُندر (^٦) في روايتهما هذا الحديث عن شعبة.
ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فلم يذكرا قول ابن عمر، بل اقتصرا على المرفوع حسب.

(^١). بالخاء المعجمة اسمه: عبد الله بن الحسن بن سليمان المعروف بابن النخاس المقرئ وثقه الخطيب. انظر تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٨، والأنساب ١٣/ ٤٥.
(^٢). المعروف بابن البندار البصلاني وثقه الدارقطني (تاريخ بغداد ٢/ ٤٦).
(^٣). محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر الحافظ البصري ثقة مات سنة ٢٥٢ هـ (التهذيب ٩/ ٧٠).
(^٤). هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الحجة ت ٢٢٧ هـ (التهذيب ١١/ ٤٥).
(^٥). لم أقف على رواية أبي الوليد الطيالسي عن شعبة.
(^٦). بضم الغين المعجمة والنون (التهذيب ٩/ ٩٩).

1 / 116