Faraid Usul
فرائد الأصول
Investigador
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
شعبان المعظم 1419
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtada Ansari d. 1281 AHفرائد الأصول
Investigador
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
شعبان المعظم 1419
ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع (1) بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق (2)، بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم - لا في نفس الأمر - كما هو قول بعض (3).
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشئ بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين (4): من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير (5) الحاصل من الكتاب والسنة - كما سيجئ -، وما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (6).
Página 32
Introduzca un número de página entre 1 - 1615