1

Faraid Usul

فرائد الأصول

Investigador

إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

شعبان المعظم 1419

بسم الله الرحمن الرحيم اعلم (1): أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له (2) الشك فيه، أو القطع، أو الظن.

فإن حصل له (3) الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب‍ " الأصول العملية "، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك:

إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.

وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.

وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.

فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني (4) مجرى التخيير، والثالث

Página 25