90

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Investigador

د. محمد إبراهيم البنا

Editorial

المكتبة الفيصلية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥

Ubicación del editor

مكة المكرمة

بَين الِاثْنَيْنِ لَا تَنْقَسِم إِلَّا بِكَسْر وَهُوَ النّصْف فَتضْرب عَددهَا فِي أصل الْفَرِيضَة اثْنَان فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِثمَانِيَة وَأَرْبَعين للبنتين اثْنَان وَثَلَاثُونَ وَللْأُمّ السُّدس ثَمَانِيَة وللزوجتين الثّمن وَهُوَ سِتَّة يقسم بَينهمَا بِلَا كسر وَيبقى اثْنَان للعاصب فَإِن كَانَت الزَّوْجَات ثَلَاثَة لم يحْتَج إِلَّا هَذَا الْعَمَل لِأَن الثّمن ثَلَاثَة فَلَا كسر فِيهِ عِنْد الْقِسْمَة بَينهُنَّ وَإِن كَانَت الزَّوْجَات أَرْبعا ضرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة من أجل الْكسر الَّذِي هُوَ الرّبع أَرْبَعَة فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِسِتَّة وَتِسْعين الثُّلُثَانِ مِنْهَا أَرْبَعَة وَسِتُّونَ وَالسُّدُس مِنْهَا سِتَّة عشر وَالثمن مِنْهَا اثْنَا عشر تَنْقَسِم بَين الزَّوْجَات ثَلَاثَة ثَلَاثَة وَتبقى أَرْبَعَة للعاصب وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْبَنَات ثَلَاثَة فَيقسم بَينهُنَّ الثُّلُثَانِ فَتضْرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِاثْنَيْنِ وَسبعين فالثلثان مِنْهَا ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ لكل وَاحِدَة سِتَّة عشر فَإِن كَانَ الْبَنَات أَرْبعا لم تحتج على ضرب فِي أصل الْمَسْأَلَة لِأَن الثُّلثَيْنِ من الْفَرِيضَة سِتَّة عشر وَهِي تَنْقَسِم بَين أَربع وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْبَنَات ثمانيا وَكَذَلِكَ إِن كن سِتَّة عشر لم يحْتَج إِلَّا ضرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة وَمَتى كَانَ عددهن وترا فَإِنَّهُ يضْرب فِي أصل الْفَرِيضَة إِلَّا أَن يبلغن من الْعدَد ثِنْتَيْنِ وثلاثنين فَتضْرب حِينَئِذٍ نصف ثمن عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة وَهُوَ اثْنَان فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِثمَانِيَة وَأَرْبَعين فَيكون لكل وَاحِد مِنْهَا وَاحِدًا فِي هَذَا الْعدَد

1 / 118