86Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناEditorialالمكتبة الفيصليةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorمكة المكرمةGénerosMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnأَرْبَعَة وَالْبَاقِي لَهُم خَمْسَة خَمْسَةفَإِن كَانُوا خَمْسَة فَاضْرب خَمْسَة فِي سِتَّة وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ سدسها خَمْسَة وَتبقى لَهُم خَمْسَة خَمْسَةوَإِن كَانُوا سِتَّة فَاضْرب السِّتَّة فِي أصل الْفَرِيضَة سِتَّة فِي سِتَّة بِسِتَّة وَثَلَاثِينَ وَكَذَلِكَ إِن كَانُوا سَبْعَة فَاضْرب سَبْعَة فِي سِتَّة بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعين وَإِن كَانُوا ثَمَانِيَة فَاضْرب ثَمَانِيَة فِي سِتَّة هَكَذَا فَاصْنَعْ مَا زَاد الْعدَد إِلَّا أَن يكون لعددهم نصف أَو ثلث أَو ربع مُوَافق للأجزاء الَّتِي هِيَ الكسور الْمَانِعَة من الانقسام فَتضْرب ذَلِك الْجُزْء فِي أصل فَرِيضَة كَمَا تقدم وَهُوَ أصل لَا ينخرم الْفَرِيضَة الْخَامِسَةوَهِي الَّتِي أَصْلهَا من ثَمَانِيَة وتنقسم من ثَمَانِيَة للزَّوْجَة الثّمن وللولد مَا بَقِي وَهُوَ سَبْعَة أَجزَاء من ثَمَانِيَةفَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ فَاضْرب اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَة بِسِتَّة عشر ثمنهَا اثْنَان وَيبقى لَهما سَبْعَة سَبْعَةفَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَاضْرب أَرْبَعَة فِي ثَمَانِيَة بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثمنهَا أَرْبَعَة وَتبقى لَهُم سَبْعَة سَبْعَة1 / 114CopiarCompartirPreguntar a la IA