64Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناEditorialالمكتبة الفيصليةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorمكة المكرمةGénerosMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnفصلفِيمَا إِذا عدم الْعصبَةفَهَذَا الحَدِيث وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ أصل فِي تَوْرِيث الْعصبَة من قبل الْأَب دون ذَوي الْأَرْحَام وَإِنَّمَا استحقوا ذَلِك لأَنهم وُلَاة دمة وَالَّذين يعْقلُونَ عَنهُ ويغضبون لَهُ وبهم يكاثر الْأَعْدَاء دون قرَابَة أمه لِأَن قرَابَة الْأُم دعوتهم إِلَى قوم آخَرين وَقَول الله ﷿ ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض﴾ مَخْصُوص بذوي السِّهَام من الْقَرَابَة خصصه الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَول النَّبِي ﵇ إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث فَإِذا عدم الْعصبَة فَمَا بَقِي بعد ذَوي السِّهَام فللمسلمين لأَنهم يعْقلُونَ إِذا عدم بَنو الْعموَقَالَت طَائِفَة من أهل الْعلم ذَوُو الْأَرْحَام أولى من بَيت مَال الْمُسلمين لأَنهم يدلون إِلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وبالرحم وَغَيرهم من الْمُسلمين إِنَّمَا يُدْلِي بِسَبَب وَاحِد وَهُوَ الدّين ويحتجون أَيْضا بِحَدِيث معَاذ وَحَدِيث الْمِقْدَام الْمُتَقَدّم وَهُوَ قَوْله ﵇ الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ وَقد قَالَ بِهَذَا القَوْل جمَاعَة من الْعلمَاء وَالله حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل1 / 89CopiarCompartirPreguntar a la IA