38Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناEditorialالمكتبة الفيصليةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorمكة المكرمةGénerosMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnيَقع لفظ الْأُخوة على الْأَخَوَيْنِ يَقِينا وَهَذِه أَيْضا من مسائه الْخمس وحجته بَيِّنَة فِي بادئ الرَّأْي وَذَلِكَ أَن الله سُبْحَانَهُ جعل الثُّلُث للْأُم مَعَ عدم الْوَلَد فَهَذَا نَص ويقينو الْيَقِين لَا يرفعهُ علا يَقِين مثله فَعَن كَانَ لَهُ أَخ وَاحِد فَهِيَ على ثلثهَا يَقِينا لِأَن الْأَخ لَيْسَ بإخوة فَإِن كَانَ لَهُ أَخَوان فَيحْتَمل دخولهما فِي معنى العخوة وَيحْتَمل أَن لَا يدخلا وَأما لفظ العخوة فواقع على الْجَمِيع يَقِينا وَلم يتَصَوَّر شكّ فِي نقلهَا إِلَى السُّدس بِالثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقهم وتصور الشَّك فِي لفظ الْأَخَوَيْنِ أَهما إخْوَة أم لَا وَالشَّكّ لَا يرفع الْيَقِين الْمُتَقَدّم فِي شَيْء من أَبْوَاب الْفِقْه فَهِيَ إِذا على ثلثهَا حَتَّى يكون لَهُ إخْوَة ثَلَاثَة أَو أَكثروَحجَّة الآخرين أَن الْيَقِين لَا يرفعهُ شكّ كَمَا ذكر وَأَن الْعُمُوم لَا يخصصه مُحْتَمل وَأما الظَّاهِر فيتخصص بِهِ الْعُمُوم وتبنى عَلَيْهِ الْأَحْكَام يَقِينا كَمَا تبنى على النُّصُوص والمحتمل لَيْسَ كَذَلِك وَلَفظ الْأُخوة ظَاهر فِي الِاثْنَيْنِ نَص فِي الثَّلَاثَة مُخَصص بِهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿فلأمه الثُّلُث﴾ لِأَنَّهُ لفظ عَام فِي كل أم لَا ولد لَهَا وان كَانَ ظَاهر القَوْل الْخُصُوص من أجل قَوْله تَعَالَى ﴿فلأمه﴾ وَلكنه ضمير عَائِد على عَام تقدم ذكرهفَإِن قيل كَيفَ جعلتم لفظ الْأُخوة ظَاهرا فِي الِاثْنَيْنِ وللاثنين صِيغَة كَمَا للْجمع صِيغَةقُلْنَا وَمعنى الْجمع يشملهما لِأَن الِاثْنَيْنِ جمع شَيْء إِلَى1 / 63CopiarCompartirPreguntar a la IA