29Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناEditorialالمكتبة الفيصليةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorمكة المكرمةGénerosMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnفصلفِي بَيَان حالات الْأُم مَعَ الْأَبوَللْأُمّ ثَلَاث حالات حَالَة تسوى فِيهَا مَعَ الْأَب وَهِي هَذِه وَحَالَة يفضل الْأَب عَلَيْهَا فَيكون لَهُ مثلا حظها وَذَلِكَ مَعَ عدم الْوَلَد لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ صَاحب فرض وعاصب وَالْمَرْأَة لَا تكون عاصبة فيزيد عَلَيْهَا حِينَئِذٍ بِالتَّعْصِيبِ فَيكون لَهَا الثُّلُث وَله الثُّلُثَانِ وَالْحَالة الثَّالِثَة تفضل فِيهَا الْأُم على الْأَب وَذَلِكَ مَا دَامَ حَيا فَإِنَّهُ يُؤمر بِالْبرِّ بهَا والصلة لَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يلْزمه الْأَب قَالَ رَسُول الله ﷺ لمعاوية بن حيدة الْقشيرِي وَقد قَالَ لَهُ من أبر يَا رَسُول الله قَالَ أمك قَالَ ثمَّ من قَالَ أمك ثمَّ أَبَاك ثمَّ أدناك فأدناك ففضل الْأُم على الْأَب فِي الْبروَقيل لشهاب بن خرَاش مَا جعلت لأَبِيك من دعائك قَالَ الثُّلثَيْنِ ولأمي الثُّلُث قيل لَهُ أَلَيْسَ كَمَا يُقَال للْأُم ثلثا الْبر قَالَ بلَى وَلَكِن أبي كَانَ صابح شرطة لِأَنَّهُ كَانَ على شرطة ابْن هُبَيْرَة1 / 54CopiarCompartirPreguntar a la IA