23

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Investigador

د. محمد إبراهيم البنا

Editorial

المكتبة الفيصلية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٥

Ubicación del editor

مكة المكرمة

هَذَا التَّقْيِيد أَن يعلم أَن للْمَيت أَن يُوصي وَلَو قَالَ ﴿من بعد وَصِيَّة﴾ لتوهم أَنَّهَا وَصِيَّة غَيره أَو وَصِيَّة الله الْمَذْكُورَة فِي أول الْآيَة وَقَالَ ﴿يُوصي بهَا﴾ وَلم يقل من بعد وَصيته وَلَا من بعد الْوَصِيَّة الَّتِي يُوصي بهَا ليدل على أَن الْوَصِيَّة ندب وَلَيْسَت بِفَرْض قد وَجب عَلَيْهِ لِأَنَّك تَقول فِي الْأَعْمَال الْوَاجِبَة الَّتِي قد عرف وُجُوبهَا يكون كَذَا من بعد صَلَاتنَا أَو من بعد الصَّلَاة وَفِيمَا لم يعرف وُجُوبه افْعَل كَذَا أَو كَذَا من بعد صَلَاة نصليها أَو صَوْم تصومه أَو صَدَقَة تخرجها فَيدل لفظ التنكير على عدم الْوُجُوب وَيدل لفظ التَّعْرِيف على الْفَرْض الْمَعْرُوف لاسيما وَقد تقدم أَن الْوَصِيَّة كَانَت مَفْرُوضَة بقوله ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت﴾ الْآيَة فصل فِي سر تَقْدِيم الْوَصِيَّة على الدّين وَقَوله ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ وَإِخْرَاج الدّين لَا شكّ قبل إِخْرَاج

1 / 48