97

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

[المقام الثاني] (1) ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني (2) في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:

التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة.

ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: * (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) * (3).

دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء.

Página 125