77

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، والثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا.

أما الأول (1) فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي (2) عن ابن قبة (3) - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين:

الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.

والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال،

Página 105