61

Faraid Usul

فرائد الأصول

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

وإن كان بأحدهما المخير فيه (1) فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي (2)، وهو - مع أنه لا دليل عليه - غير معقول، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصليا، حصول مضمونه - أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا - وهو حاصل من دون الخطاب التخييري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، وهو محال.

إلا أن يقال: إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه حينئذ بعدم (3) الدليل، فافهم (4).

وأما دليل (5) وجوب الالتزام بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك (6)، فافهم (7).

Página 88