Faraid Usul
فرائد الأصول
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
اخذ في ذلك الفعل نية (1) القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية، لترك المأمور به، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (2) بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا (3).
فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (4) في العمل، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (5).
فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.
ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنه لو وجب الالتزام:
فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان، ولا يلتزمه أحد (6).
Página 87
Introduzca un número de página entre 1 - 1615