Faraid Usul
فرائد الأصول
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
كذبه في الدعوى - بأن استند إلى بينة، أو إقرار، أو اعتقاد من القرائن - فإنه يملك هذا النصف في الواقع، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح، و (1) مسألتي التحالف.
الثالث: أن يلتزم:
بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، كمسألة اختلاف الأمة على قولين.
وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله، أو من حينه.
وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية.
وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه.
إذا عرفت هذا، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول:
مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين:
الأول (2): مخالفته من حيث الالتزام، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد
Página 83
Introduzca un número de página entre 1 - 1615