50

Faraid Usul

فرائد الأصول

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

[المقام الأول] (1) أما (2) المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف، واعتباره كالتفصيلي، فقد عرفت (3): أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبته (4) حرمة المخالفة (5) القطعية، فنقول:

إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ:

إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق (6) بالظهر أو الجمعة، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك.

وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة.

وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من

Página 77