214

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية.

وأما الإجماع:

فقد ادعاه السيد المرتضى (قدس سره) في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (1).

وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه (2)، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات (3)، انتهى (4).

والجواب:

أما عن الآيات، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة.

وأما عن الأخبار:

فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.

Página 246