211

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر (1) المجرد عن القرينة:

مثل: ما ورد في غير واحد من الأخبار: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:

" ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله " (2).

وقول أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): " لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) " (3).

وقوله (عليه السلام): " إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم " (4).

ورواية ابن أبي يعفور قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (5).

Página 243