145

Faraid Usul

فرائد الأصول

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية، وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.

وكيف كان: فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين: باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد، وقد حكي عن السيد (رحمه الله) في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك (1)، بل ظاهر كلامه (2) المحكي اتفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواري - فيما حكي عنه في هذا المقام (3) - ما هذا لفظه:

صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم في ما اختص بصناعتهم، مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان (4)، انتهى.

وفيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا مطلقا، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل

Página 174