Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بها وامتثالها، فالحاكم بوجوبه هو العقل، ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه، وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي - على ما هو التحقيق -، وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم، وهو لا يتصور من نفس الحاكم، وسيجئ الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل.
وأما ثانيا: فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد - الذي هو محل الكلام - مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن.
مثلا: إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، والظن حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن، فلا يجوز، فهذا أشبه شئ بالأكل من القفا.
فقد تبين مما ذكرنا: أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وحاصله:
Página 130
Introduzca un número de página entre 1 - 1615