Filosofía de la legislación en el Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
6

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

هنا ، كما سيلاحظ في محلات اخرى ، ان المجلة تعرضت لآراه ظرية قلما توجد في مهوظت الاحكمام الحديثة . فقد نصت في مادتها الاولى على :" امن -الانستان،، تمن حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات . بل تاج الى اليعاوه والتارك ببسط بساط المينيةمه والحال ان كل سخص يطلب ما يلائه ويغضب على من يزاحمه . فلاجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل ، يحتاج الى قواني مؤيدة شرعية" .

وان المدني ، كما ترى من تفسير المادة نفسها ، معناه من ل يعيش على وجه الانفراد. وهو يشمل الحضري والبدوي معأ لا الاول فسحب ، لان كليهما اجتماعي بطبعه ، يعيش مع غيره ويتعاون معه في الحياة1 .

وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله : " ان الاجتاع الانساني ضروري . ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الانسان مدني بالطبع ، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم ، وهو العمران ... وان الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه ... وان البشر لايمكن حياتهم ووجودهم الق باجتاعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم . واذا اجتمعو دعت: الضرورة الى المعاملة واقتضاء الحاجات ومددكل وأحد منهم يده الى حاجته يأخذها من صاحبه ، لما في الطبيعة الحيوانية من

(1) هذا يعارض ما جاء في شرح المجلة للاستاذ المخاستي (ج نضنعه) من ان كلمة مدني معناها لا بدوي

Página 11