256

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

على اقراره بالدين المدعى به ، انه غير حال بل مربوط ياجل ويكون الاقرار مركبا عند ما يزيد المقر على اقراره بالفعسل الاصلى المدعى به ، فغلا آخر مرتبطا به ، مثاله ان يقر بالدين المدعى به ، ويزيد انه اوفاه ، او بلن المدعي ايراه منه ففي مثل هذه الاحوال ومااليها ، نهل يجب الاخذ بجميع قول المدعى عليه المقر ام يجوز تجزئة اقراره ، بان يلزم بالدين المدعى به ثم يكلف باثبات ما زاد عليه 2 في الجواب على هذه المسالة نظريتان . الاولى نظرية المنهبين الحنفي والمالكي1 وهي تقول بتجزئة الاقرار ، فتلزم المقر بالحق المدعى به :، وتوجب عليه اثبات الزيادة في اقراره . مثلا اذا اقر المدعى عليه بدين وادعى تاجيله او ايفاهه ، لزمه الدين بأقراره واعتير مدعيا بالتاجيل او الايفاء ، ووجب عليه اتبات : ادعايه هذا .

و النظرية الثانية تقول بعدم تجزئة الاقرار .. ومعنى ذلك ان الاقرار لا يقبل التبعيض ، لانه كلام واحد لا يجوز الاخذ ببعضه دون بعض . مثاله اذا اقر المدعى عليه بالدين مؤجلا لم يجبر على الدفع قبل الاجل ، لانه ، كما قال ابن القيم الجوزية ، " انما اقر همه به على هذه الصفة فالزامه به على غير ما اقر به الزام بما لم يقر نه.

، افكذلك روي من طريق جماد بن سلمة ان رجلا ادعى على

(9) داجع الاختيسا شرج المخثار للسوصلي (ج2 ص 20) ، واللبدائسع رج4 ن 204)، وشرح ختصر سيدي خليل لعبد لفه الخرشي ازج من0م 09

Página 279