Filosofía de la legislación en el Islam
فلسفة التشريع في الإسلام
Editorial
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Géneros
يقيده .. والمقيد ما اقترن بتعيين او بوصفب فيه معنى التقييد..
ومثال ذلك الوكالة ، فهي اما مطلقة أو مقيدة . فمن نوع الأولى ان يوكل أحد آخر ليبيع ماله بدون تعيين الثمن . ومن وع الوكالة المقيدة ان يعين الموكل صراحة ثمن المهيع أو ان يقيد ع عل الوكيل بشرط آخر آو بدلالة العرف المعتاد .
ويستنتج من تعريف المطلق والمقيد ان كل كلام لاقيد يقيده يعتبر مطلقا . وبعبارة اخرى ان الاصل في الكلام الاطلاق ، ما لم يتعين التقييد صراحة آو دلالة . وبهذا المعنى قالت القاعدة الكلية الواردة في المجامع 1 وفي المجلة : "المطلق يجري على اطلاقه ، اذا لم يقم دليل التقييد نصا آو هلالة" ( المادة 64) .
. وفي المجلة نفسها أمثلة على هذه القاعدة . ففيها " للوكيل بالبيع مطلقا آن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا" (المادة 1494) . اما " اذا كان الموكل قد عين ثمنا فليس للوكيل أن يبيع بأنقص من ذلك ..." ( المادة 5) . فهنا جاء التقييد مشروطا صراحة أو بالنص . وكذلك جوز آن يكون دلالة ، كما " اذا وكل آحد آخر بشراء شي لازرم لموسم معين ، فتصرف الوكالة لذلك الموسم" (المادة 1484) .
اباط الكهوم الكلام مهما كان طويلا ، اذا بحث في قضية واحدة ، وجب اعتباره بمجموعه ، لان جمله يربط بعضها بعضبا : فلا يكفي لمن
(1) المنافع ، ص 1 .:
Página 264