238

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

و جميع هذه المواد التي ذكرتها المجلة في قواعدها الكلية مأخوذة عن كتاب الاشباه والنظائروعن كتب علم الاصول1 . وخلاصته ان الكلام في الاصل يحمل على معناه الحقيقي، ثم على المعنى المجازي عند تعذر الحقيقة ، ولا يهمل الا اذا تعذر الاثنان .

وملاحظة اخيرة : اذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وكان الاول مهجورا اخذ بالثاني. اما اذا تعارض المعنيان وكان استعمال المجاز غالبا في العرف ، فايهما يفضل ؟ قال الامام ابو حنيفة فضل الحقيقة ، وقال صاحباه والامام الغزاني وغيرهم يفضل : المجاز والعرف اذا استمرا:: واطرذا. وقد اخذت المجلة بالرأي الثاني كم مر سابقا ، فنصت على ان " الحقيقة تترك بدلالة العادة" ( المادة )،. وأزى ان تفسر هذه بان دلالة العاذة يجب ان تعززه النية ، كما ذهب الى ذلك الرأي المختار عند علماء الاصول ، الذي عزاه الهندي الى الامام الشافعي2 .

التصربح والبرلدلم فرسق: علماء الاصول الحنفية ، في تقسيم الألفاظ لجهة دلالاتها بن الصريح والكناية.: فالصريح هو ما ظهر " ظهورا بينا"..

والكناية هو ما استتر المراد به واحتاج الى بيان لفهمه ، :نوهو ستنتج استدلالا من عبارة النص أو اشارته أو دلالته آو اقتضائه

(1) الاشبباه لابن: نحيم (ص 44. و 3ه) ، والسيوطي ( صه4 و49)، وشرج:المنار لابن ملك(ص8:ه1 وما بعدها ) .

(2) انظر المنهاج للييضاوي وشرحة نحاية . السول للانسنوي وشزحه إلايحاج لسكي (نج؟ ضن 365.) .، واشباه السيوطى (نصن 46). ::..

Página 261