Filosofía de la legislación en el Islam
فلسفة التشريع في الإسلام
Editorial
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Filosofía de la legislación en el Islam
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Editorial
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ودليل تحكيم العادة في الامور الشرعية هو اجماع الفقهاء ، المبني على سابقات قضائية اسلامية . ففي القول المآثور : "مأ رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "1 . وكذلك روى البخاري ان القاضي شريح في عهد عمر بن الحطاب قال للغزالين : سنتكم بينكم "2.
ثم ان الكتب الفقهية حوت قواعد كلية اخرى ، في مسالة حكيم العادة ، نقلتها المجلة جميعا . وهي وجيزة التركيب ، فصيحة العبارة ، واضحة المعنى . وها هي : : اولا-" استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (المادة 37).
وهي قاعدة نقلت في المجامع عن التلويح2.
ثانيا -" المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ( المادة 43) .
وهي مأخوذة عن الفتاوى الظهيرية . وقد وردت ايضا بعبارات اخرى . مثلا في البزازية "المشروط عرفا كالمشروط شرعا " وفي المجامع " العادة المطردة تنزل منزلة الشرط "4.
الثا " المعروف بين التجاركالمشروط بينهم " (المادة 44) .
او بعبارة القنية ، " المتعارف بين التجار كالمشروط* .
رابعا-" التعيين بالعرف كالتعيين بالنص " ( المادة 45) .
(1) مر تخريجه سابقا * وهو ليس بحديث شريف ،كما ظن بعض الحتفية، بل هو من قول عبدالله بن مسعود .
(3) البخاري بشرح لعيتي، ج 12 ص16ه .
(3) المنافع ص304.
ر44 ذات المصدر* ص324* (5) كما نقله ابن عابدين ، في رسالة نشر العرف ، ص 015.: ؟
Página 213