Filosofía de la legislación en el Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
121

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

وامرأتان1 . ولكنه جاء عن النبي (ص) انه جعل شهادة خزية ابن ثابت الانصاري شهادة رجلين 2 ، اي ان شهادة خزيمة وحده عدت كافية للحكم خلافا للقياس . فهذا الاستثناء اختص به خزيمة فلم يقس جمهور الفقهاء عليه غيره3 ، ومن ثم لم يقبلوا شهادة الواحد من غيره .

و الحاصل ان القياس ، كما نرى ، لا يعذ صحيحا ولا يعتبر من الادلة الشرعية الا اذا استوفى شروطا معينة . وهو على هذا النحو يرتكز على قواعد منطقية علمية ، ويختلف عن الرأي المبني على مجرد اهوي.

(1) المادة 1685 منها ، وسنذكر ايضاح ذلك فيما بعد (4) رواه البخاري (راجع شرحه للعيني، ج 16 ص 104) . وروي الحديث ايضا في مسند الامام احمد بعبارة : " من شهد له خزيمة او عليه فحسبه * (انطر سكنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للامام المناوي، عصر ، 1305 *، ص 118) .

(3) ذهب طائفة من قضاة السلف الى الحكم بشهادة الشاهد الواحد اذا علم صدقه من غير يمين ، وذلك قياسا على حديث خزيمة (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية" مصر،1314 *،ص45) ه وسنفصل ذلك في باب البينات من هذ الكتاب.

Página 138