Filosofía de la legislación en el Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
113

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

المدينة دار الهجرة ودار الصحابة ، وان اهلها اعلم بالوحي وباحوال صاحب الشريعة ، وان اجماعهم من ثم يعمل به وحده ، اذ قال انبي ( ص ) : " انما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ... وهي المدينة تنقي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد "1 .

وكذلك لا يشترط في المذهب المختار ان يكون الاجماع صادرا عن صحابة النبي (ص) . فاذنه ، هو مقبول ولو صدر عن غير هولاء . وقد خالف الجمهور في ذلك الامامان احمد بن حنبل وداود الظاهري ، اللذان قالا ان الاجماع مختص بالصحابة دون غيرهم .

واخيرا في الرأي المقبول ، لا ينعقد الاجماع باتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة وحدهم ، الا اذا لم يخالف اتفاقهم احد . وذلك خلافا للقاضي ابي حازم الحنفي وللامام احمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه ، فانهما قبلا باجماع هؤلاء الخلفاء وحدهم ، واستدل الحديث الشريف " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"3 .

والاجماع اما ان يكون بابداء الرأي صراحة ، واما ان يكون سكوتيا . فالسكوتي يحصل اذا ما افتى احد المجتهدين في احدى المسائل ، وعرف بفتواه الباقون من اهل الاجتهاد في عصره ، ولم ينكرها عليه احد منهم . وقد جعل اكثر اصحاب

(1) انظر الموطأ وشرحه تنوير الحوالك لرج4- 204 -202)، والبخاري وشرحه للعيني (ج10 ص245) ، بومسلم وشرحسه للنووي (ج ن از5،4-.

(2) اعلام الموقعين (ج1 ص 26) ، والاحكام لابن حزم (ج ص 2142.

(4) قطعه من حديث رواه احمد والترمذي وابو داود السجستاني م

Página 130