وذكر في ((النهاية))(1): لو كانت الأمة مرهونة لا يحل للمرتهن وطؤها وإن أذن الراهن؛ لأن الفرج أشد حرمة ومع ذلك لو وطئها على ظن أنها تحل له يسقط الحد عنه؛ لأنه ثبت له ملك اليد فيها بعقد الرهن وذلك مسقط للحد.
وكذلك لو استعار رجل أمة ليرهنها فوطئها على ظن أنها تحل له يسقط الحد عنه أيضا؛ لأن حقه فيها نظير حق المرتهن، فإن له حق إيفاء الدين بماليتها، وكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى عن المرتهن فكذلك عن الراهن، ويكون المهر على الواطئ، كذا في باب العارية في الرهن من رهن ((المبسوط))(2). انتهى.
هذا آخر الكلام في هذا المقام، والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على رسوله وآله البررة العظام.
Página 41