917

وقال ابن حجر : (قال النووي : قيل المراد "بأرضنا" أرض المدينة خاصة لبركتها، و"بعضنا" رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشرف ريقه، فيكون ذلك مخصوصا، وفيه نظر)ه (1).

وقرر الإمام المازري الحديث على عمومه، ثم قال : (وخص بعضهم ذلك بأرض المدينة تبركا بتربتها لفضلها، والصواب ما ذكرناه) ه، نقله الأبي وسلمه.

وقرره البيضاوي على العموم أيضا، واختار الطيبي تخصيصه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالمدينة كما نقله القسطلاني عنه، فانظره(2).

39 - باب النفث في الرقية :

أي استعماله فيها .

قال القاضي : (النفث والتفل سنة في الرقى عند مالك والطبري، وجماعة من الصحابة والتابعين، وأنكره / بعضهم وأجازوا فيه النفخ، واختلف في التفل والنفث، فقيل هما بمعنى واحد، وهما نفخ يسير معه ريق. وقال أبو عبيد : الريق مع التفل لا مع النفث، وقيل بالعكس.

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن نفث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية، فقالت: كما ينفث آكل الزبيب، وفائدته التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقية والذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب فيه من الذكر والأسماء الحسنى في النشرة) ه، نقله الأبي.

Página 73