Fajr Satic
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
أي استحبابه عند كافة العلماء.
قال الزرقاني عند قول الشيخ : (ووجب نيتها وتسمية إن ذكر) (1)، ما نصه : (ويندب أن يزيد: والله اكبر، ولا يزيد : الرحمن الرحيم، وقاله أبو الحسن وغيره، ولاالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل تكره عنده)ه(2).
وقال القاضي عياض: (ويجزئ غيره مما فيه ذكر اسم الله عنه، ولكن ما مضى عليه العمل من اسم الله والله أكبر أحسن)ه.
وقال الشيخ خ : (وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت، كقول مضح: اللهم منك وإليك) (3).
15 - باب إذا بعث بهديه -إلى مكة- ليذبح -بها- لم يحرم عليه شيء:
مما يحرم على الحاج، هذا الذي عليه الفتوى عند الأئمة.
5566 - إن رجلا: هو زياد بن أبي سفيان. ويجلس في المصر : الذي هو فيه. تصفيقها : أي ضرب إحدى يديها على الأخرى إنكارا لما سمعت.
16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها :
للسفر، أي جواز أكل لحومها وادخارها بعد تيبيسها، نعم يستحب الجمع بين الأكل والصدقة والإعطاء.
قال الشيخ : (وندب جمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد -أي بثلث أو غيره)ه(4).
...وأما البيع فلا يباع شيء منها، لا لحما ولا جلدا ولا صوفا ولا شعرا، ولا يعطى منها للجزار في جزارته شيء.
قال في المنتقى:(فإن باع شيئا منها، فقال ابن حبيب :"من باع جلدها جهلا لاينتفع بثمنه ويتصدق به"، وقال سحنون :" إن أدرك البيع فسخ، وإلا جعل ثمن الجلد في ماعون أو طعام، وثمن اللحم في طعام يأكله"، وقال ابن عبدالحكم:"من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره"، وهذا الاختلاف إنما هو في ثمن المبيع بعد فواته، وأما بيعه فمتفق على منعه)ه منه (5).
5567 - لحوم الهدي : بدل لحوم الأضاحي.
Página 8