759

...ابن بطال: ( التلاعن لا يكون إلا عند السلطان أو عند من استخلفه السلطان من الحكام، وهذا إجماع) ه، وسمي لعانا القول لرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

..." يرمون أزواجهم "(1): أي بالزنا.

...في الفرائض: أي في الأمور المفروضة، وهو قول بعض أهل الحجاز: كمالك وغيره، قال الشيخ: ( وأشار الأخرس أو كتب)(2).

..." إلا رمزا ": من قوله تعالى: " قال ءايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا"(3)، وقال بعض الناس - هم الحنفية -: لا حد ولا لعان: بالإشارة من الأخرس وغيره، وكذلك العتق: بالإشارة، وح فالتفرقة بين القذف والطلاق بلا دليل تحكم.

...فأشار بأصابعه: أي الثلاث. تبين منه: وهذا مذهبنا أيضا.

...إذا كتب الطلاق بيده لزمه: وكذا غير الأخرس يلزمه ما كتبه، قال الشيخ: (وبالكتابة عارفا أو لا إن وصل الكتاب)(4).

...إن قال: أشار برأسه لشيء، أي شيء كان طلاقا أو لعانا أو غيرهما. جاز: ومضى، وهذا مذهبنا أيضا، قال في تحفة ابن عاصم:

ومن أصم أبكم العقود - جائزة ويشهد الشهود(5).

...5300- ثم قال: أشار. كالرامي بيده: أي كمن كان في كفه شيء فرمى به ثلاثا، يعني وقبض إبهامه في المرة الثالثة.

...5303- الإيمان هاهنا: لإذعان أهله بسرعة. في الفدادين: جمع فداد، غليظ الصوت.

...5304- شيئا: قليلا، إشارة إلى تفاوت ما بينهما.

...(والغرض من هذه الأحاديث الخمسة تحقيق اعتبار الإشارة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -)، قاله الكرماني(6).

26- باب إذا عرض بنفي الولد:

Página 138