477

يقذفون، " أزواجهم": بالزنى، "ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم" الآية - النور 6-، أي فالواجب شهادة أحدهم، وهو الزوج، " أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين"، أي فيما رمى به زوجته من الزنى بأن يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني ... إلخ، قال القرطبي: أشهد في الآية والحديث بمعنى أحلف، وهذا مذهب الجمهور، أعني أن شهادات اللعان أيمان، وقال أبو حنيفة: هي شهادات حقيقة.

...4745- عويمرا: العجلاني(1) . أيقتله فتقتلونه: هذا مذهب الجمهور المالكية وغيرهم، وهو أنه إن قتله يقتل به إلا إذا أتى بأربعة شهداء على زناه بها، نعم قال الشافعي يسعه ذلك فيما بينه وبين الله، انظر كتاب المحاربين.

...فكره رسول الله صلى الله عليه المسائل: أي المذكورة، لما فيها من البشاعة والشناعة على المسلمين والمسلمات، وتسليط عدو الدين على الخوض في أعراضهم. صاحبتك: خولة بنت قيس(2). به: أي بالولد المنفي. أسحم: أسود. أدعج العينين: شديد سواء حدقتهما. خدلج الساقين: عظيمهما. صدق عليها: لأن هذه أوصاف شريك بن سمحاء(3) الذي رماها به. أحيمر: مصغر أحمر. وحرة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من أنواع الوزغ.

Página 14