1000

وهذا الذي ذكره، قال الشيخ سيدي محمد الرهوني: (لا يوافق مذهبنا، ثم بين عدم موافقته له، وقال معترضا على من استدل به من أئمتنا : النص فيه عندنا موجود، ففي الأجهوري عند قول الشيخ خ : "وعفي عما يعسر" (1)، ما نصه : مما يعسر الوشم، قال شيخنا : الوشام نجس حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومع ذلك - فقال عبدالوهاب - يجزئ معه الوضوء والغسل، فيكون من قسم المعفو عنه)ه.

5944 - العين حق : أي الإصابة بها أمر ثابت بفعل الله تعالى. ونهى : نهي تحريم. عن الوشم : جمع بينهما ردا على من زعم أن الوشم يرفع العين.

5945 - رأيت أبي فقال : وقع هنا حذف، وأصله: رأيت أبي اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه، فقيل له في ذلك فقال ...إلخ. نهى عن ثمن الدم : أي عن أجرة الحجام، وتقدم أن النهي منسوخ. وثمن الكلب: غير المأذون في اتخاذه. وآكل : بالنصب كما بعده، أي : ولعن آكل ... إلخ.

85 - باب المستوشمة :

الطالبة لفعل الوشم بها، أي ذمها.

تنبيه : قال الأبي : (الحديث لا يتناول / من تصنع الوشم بالحبر ثم تزيله، عياض : وأجاز مالك للمرأة أن توشي يدها بالحناء)ه

قال الشيخ التودي : (ما لم يصر حائلا كالنشادر)، قال: (ولا يجوز للمرأة أن تشم بالحرقوص وهي تصلي، لأنه يصير لمعة في وجهها يمنعها صحة الوضوء)ه.

ثم قال الأبي: (عياض : وأما تحمير الوجه وتخضيب الشعر وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولاسيد، أو كان لها، وفعلت بغير إذنه، حرم وإلا جاز، وأجاز مالك الكحل للنساء، ويكره للرجال)ه.

وفي المعيار : (تزويق الحناء جائز عند مالك، وكرهه عمر، وقال : إنما تخضب يديها كلها، أو تدع، وأنكره مالك على عمر)ه.

Página 156