86El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosومع الاختلاف لا يصح الاستدلال.و(على) للاستعلاء والوجوب.و(عن): للمجاورة.و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر.و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين.مسألة(لا):١ - لنفي الفعل استقبالًا.٢ - وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١].٣ - ولنفي اسم الجنس.٤ - والنهي.٥ - والدعاء.وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الاعراف آية1 / 118CopiarCompartirPreguntar a la IA