825

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

(ب) ثبت الحكم في كذا، فيثبت - هنا - لقوله: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: آية ٢]، وقوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾ [النحل: آية ٩٠].
(ج) إثبات الحكم في صورة النزاع، بجامع مشترك بينه وبين محل الوفاق. اتباع الرسول، لأن الرسول فعل مثله، لحديث قبلة الصائم، والخثعمية، فكان واجبا، لقوله: ﴿فاتبعوه﴾ [الأنعام: آية ١٥٣].
(د) الصديق (شبه العقد بالعهد)، وعمر: (أمر أبا موسى بالقياس)، فكان واجبا، بوجوب الاقتداء بهما للحديث.
(هـ) الحكم في وصورة كذا ثبت لمصلحة كذا، للمناسبة، وهي حاصلة - هنا - وحكم ما ثابت لمصلحة إجماعا.
(و) هذا الحكم يحصل محصلحة، فيعلل بالمشترك.
(ز) هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف، ودفع حاجته، وأنه ادعى إلى شرعية أولا، ولا يخرج الداعي عن كونه كذلك، إلا: لمعارض، لكن الأصل عدمه.
(ح) أن إثبات الحكم لا يقتضي نقض العلة الفلانية، بخلاف النفي فإنه يقتضي ذلك، ضرورة ثبوته في محل الوفاق، فكان أولى.
(ي) لو لم يثبت الحكم - هنا - لما ثبت في محل الوفاق بالنافي له، السالم عن معارضته عليه المشترك بينهما، واللازم باطل، فالملزوم مثله. وإذ قد أتينا بالمقصود.
فلنختم الكتاب حامدين ومصلين على أنبيائه ورسله، خصوصا محمدا وآله وصحبه أجمعين، اللهم أسعف السؤال، وحقق الأمل، وادفع الخوف والوجل، واذهب الخزي والخجل، واختم بالخير الأجل، وصل على محمد المبجل، قائد العز المحجل، وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.

2 / 458