747

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

ذلك، قال الله تعالى: ﴿وما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾ [الأنفال: آية ٦٧]، ولو كان بالوحي لما كان كذلك، وعوتب على الإذن بقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ [التوبة: آية ٤٣]، هو من غير وحي، لما سبق.
وراجعه بعض الصحابة في منزل نزله، فقال: (إن كان هذا وحيا فالسمع والطاعة، وإلا: فليس هو بمنزل مكيدة)، فرحل عنها ولو كان وحيا لما رحل.
للمانع:
(أ) قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ [النجم: آية ٣]، حصر نقطقه فيما يوحى إليه، وقوله: ﴿أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ [الأنعام: آية ٥٠].
(ب) أنه يجوز مخالفة ما صدر عن الاجتهاد، لأنه من لوازمه وتجوز مراجته فيه، لما سبق، ولا يكفر مخالفه، إذ المجتهد المخطئ له أجر واحد، وشيء منه غير ثابت في الأحكام الشرعية، للإجماع.
ولقوله: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴾ [النساء: آية ٦٥]، فليس فيها ما هو بالاجتهاد.

2 / 380