569

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

(ج) الدليل ينفي قبول خبر الواحد، وقد مضى جوابه.
وأجيب:
عن (أ) بما تقدم.
وعن (ب) بمنعه، لأن وجوبه فرع عدم قبوله، فلا يستدل بانتفائه على أصله.
مسألة
يجوز نقل الخبر بالمعنى عند عامة الفقهاء والمتكلمين، كالأئمة الأربعة والحسن البصري، بشرط مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى، بحيث لا يحتاج فيه إلى نظر واجتهاد، وفي الجلاء والخفاء، إذ يقصد الخطاب بالمتشابه والمحكم، ومعرفة الراوي بدلالة الألفاظ، واختلاف مواقعها. خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، ونسب إلى الشافعي ومالك إذا روى أنه كان يشدد في الياء والتاء. وحمل على المبالغة في الأولى.
لنا:
(أ) قوله ﵇ "إذا أصبتم المعنى فلا بأس".
(ب) إجماع الصحابة، إذا نقلوا ما ذكر في مجلس واحد بألفاظ مختلفة من غير نكير.
(ج) كانوا يروون بعد الأعصار من غير تكرار وكتابة، وهو بالمعنى ضرورة.
(د) كان بعضهم إذا حدث قال: كذا أو نحوه.
(هـ) قيل لواثلة بن الأسقع: (حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير، فغضب وقال: لا

2 / 202