549

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

وفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:
(أ) (أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.
(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.
(ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.
(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.
وأجيب:
عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره، فلم قلت:
أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.
وعن (ب) ما سبق.
وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.
وعن (د) بالفرق المذكور.
للمانع:
(أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.
(ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.
(ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.
وأجيب:
عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.
وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.

2 / 182